تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
الخروج [ 25 ] ، لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج [ 26 ] ، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة . ( مسألة 3 ] : يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهد [ 27 ] وقبله يجب متابعة الملقّن إن كان ، وإلا اكتفى بالترجمة ، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط . والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها . ( مسألة 4 ] : يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما
شرح
وما دل على الإتيان ب « السلام علينا » في التشهد الأول يوجب البطلان ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 12 من أبواب التشهد .. [ 25 ] لأنّ الخروج به من الصلاة من التوليديات التي لا يضر به قصد العدم كما لو قصد عدم رفع الحدث بالوضوء مع تحقق القربة ، أو قصد عدم نقض الطهارة بالحدث الصادر منه ، مضافا إلى قوله عليه السلام : « شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم - إلى أن قال - قول الرجل السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب التشهد حديث : 1 .. فإنّ قصدهم عدم الخروج ومع ذلك حكم عليه السلام بفساد الصلاة ، ولكن يمكن أن يكون البطلان لأجل التشريع ، فلا يدل على ما نحن فيه حينئذ . [ 26 ] خروجا عن خلاف من أوجب قصد الخروج كالشهيد في الذكرى فعدم القصد يوجب البطلان ، فكيف يقصد العدم ، ولكنه لا دليل له قدّس سرّه على ما ذكره فراجع الأخبار وتأمل فيها بعين الاعتبار . [ 27 ] راجع [ المسألة 32 ] من القراءة ، [ ومسألة 3 ] من التشهد ، فيجري في المقام عين ما تقدم فيهما حرفا بحرف .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 77 | السيد عبد الأعلى السبزواري