خروجه من الصلاة لم تبطل ، والفرق أنّ مع الأول يصدق الحدث في الأثناء ، ومع الثاني لا يصدق لأنّ المفروض أنّه ترك نسيانا جزءا غير ركنيّ فيكون الحدث خارج الصلاة .
( مسألة 2 ] : لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهرا [ 24 ] وإن قصد عدم
شرح
الثالث : وقوع المنافي الذي يختص بحال العمد فقط سهوا قبل السلام وتصح صلاته ولا شيء عليه غير سجدتي السهو في بعض الموارد .
الرابع : وقوع المنافي المطلق بعد نسيان السلام عمدا أو سهوا ، تقدم ما يتعلق به في أول الفصل فراجع .
الخامس : وقوع المنافي الذي يختص بحال العمد سهوا بعد نسيان السلام ، ويظهر حكمه من سابقة بالأولى .
فروع - ( الأول ) : نسيان السلام تارة : يكون استمراريا بمعنى أنّه لا يتذكره المكلَّف أصلا . وأخرى : يتذكره وعلى الأخير إما أن يمكن تداركه أم لا كما إذا تخلَّل المنافي أو الفصل الطويل ويجب التدارك فيما أمكن ، لأدلة وجوبه .
( الثاني ) : لو نسي السلام ودخل في صلاة أخرى مرتبة وتذكر في أثنائها ، فالظاهر فوت محلّ التدارك .
( الثالث ) : لو نسي السلام ودخل في صلاة مندوبة ، فمقتضى الأصل وجوب الإتيان ، بل يمكن أن يقال بذلك : فيما إذا دخل في الصلاة المرتبة أيضا ، للأصل بعد الشك في كون الإتيان بمثل هذا السلام مبطل للصلاة .
[ 24 ] هذه هي الجهة السادسة من البحث ، ويدل عليه الأصل والإطلاق وظواهر الأدلة خصوصا مثل قول أبي عبد اللَّه عليه السلام : « وإذا قلت السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين فهو الانصراف » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب التسليم حديث : 2 ..