تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
( الرابع ) : الطمأنينة فيه [ 9 ] . ( الخامس ) : الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية ، وهما على الصلاة على محمد وآل محمد كما ذكر [ 10 ] . ( السادس ) : الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن الصادق [ 11 ] . ( السابع ) : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات . ( مسألة 1 ] : لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ، فلا يجزي غيرها وإن أفاد معناها ، مثل ما إذا قال بدل « أشهد » « أعلم » أو « أقر » أو « أعترف » وهكذا في غيره [ 12 ] .
شرح
وقوله عليه السلام : « إنّما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب التشهد الحديث 1 .. [ 9 ] لأصالة اعتبار الطمأنينة في أفعال الصلاة كلَّها إلا ما خرج بالدليل مضافا إلى الإجماع ، وما تقدم من صحيح ابن مسلم : « إذا استويت جالسا » . [ 10 ] للإجماع ، وظواهر الأخبار ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 1 من أبواب القواطع حديث : 6 .، ويشهد له الاعتبار والسيرة المستمرة في جميع الأعصار بين المسلمين . [ 11 ] لظهور الأدلة في وجوب الإتيان به على الطريقة المعهودة في المحاورات المتعارفة بين الناس ومنه يظهر الوجه فيما يأتي من الشرط السابع إذ الدليل في الجميع واحد يشمل القراءة والأذكار والتشهد . [ 12 ] لظاهر الأخبار المتقدمة ، وإجماع الفقهاء ، فلا وجه للتمسك
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 53 | السيد عبد الأعلى السبزواري