تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
« أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أنّ محمدا رسول اللَّه اللهم صلّ على محمد وآل محمد » . ( الثالث ) : الجلوس بمقدار الذكر المذكور [ 8 ] .
شرح
كليب قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزي من التشهد ، قال : الشهادتان » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب التشهد حديث : 6 .. ولكن الإطلاق ليس واردا في مقام البيان حتّى يصح الأخذ به ، مع أنّه مقيد بما تقدم من صحيح ابن مسلم ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب التشهد حديث : 4 .وأما خبر ابن الجهم قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلَّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ، قال : إن كان قال أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أنّ محمدا رسول اللَّه فلا يعد ، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 6 .. فلا يصح الأخذ به ، لاشتماله على ما لا نقول به من صحة الصلاة مع الحدث إلا أن يقال إنّ صحيح ابن مسلم محمول على الكامل من الشهادة بالرسالة بقرينة غيره واشتمال خبر ابن الجهم على ما لا نقول به لا يضر بعد صحة التفكيك في جملات الحديث ، لكنه مردود لما ورد من كثرة الاهتمام بضمّ الآل وقد ورد في موثق ابن أذينة - الوارد في بدء الصلاة وعلل تشريعها - : « يا محمد صل عليك وعلى أهل بيتك » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 10 .. [ 8 ] للإجماع ، بل الضرورة بين المسلمين ، ونصوص كثيرة : منها : قوله عليه السلام في صحيح ابن مسلم : « إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلا اللَّه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب التشهد الحديث 4 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 52 | السيد عبد الأعلى السبزواري