لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله اللهم صلّ على محمد وآل محمد » ، ويجزي على الأقوى [ 7 ] أن يقول :
شرح
الآل إليه ، لإجماع الإمامية هنا ، وأخبار كثيرة يستفاد منها أنّ الاقتصار على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في الصلاة عليه ليس مرضيا عند اللَّه ورسوله .
منها : قوله عليه السلام : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : من صلَّى عليّ ولم يصلّ على آلي لم يجد ريح الجنة وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الذكر حديث : 7 ..
ومنها : قول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا تصلَّوا عليّ صلاة مبتورة ، بل صلوا إليّ أهل بيتي ولا تقطعوهم فإنّ كلّ نسب وسبب يوم القيامة منقطع إلا نسبي » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الذكر حديث : 17 ..
ومنها : ما عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أيضا - في حديث - : « وإذا صلَّى عليّ ولم يتبع بالصلاة على أهل بيتي كان بينها وبين السماوات سبعون حجابا ، ويقول اللَّه تبارك وتعالى : لا لبيك ولا سعديك يا ملائكتي لا تصعدوا دعاءه إلا أن يلحق بالنبيّ عترته ، فلا يزال محجوبا حتّى يلحق بي أهل بيتي » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الذكر حديث : 10 ..
إلى غير ذلك من الأخبار .
ثمَّ إنّ المشهور في الصلاة عليه هو : ( اللهم صلّ على محمد وآل محمد ) كما في النبويّ : « قولوا : اللهم صلّ على محمد وآل محمد » ( 4 )( 4 ) سنن أبي داود الجزء الأول ، باب الصلاة على النبيّ بعد التشهد حديث : 976 ..
ولكن مقتضى الإطلاقات كفاية كلّ ما يصدق عليه الصلاة عليه وآله بأيّ صيغة كانت المسألة من باب التعيين والتخيير والمشهور فيها هو الأول .
[ 7 ] نسب ذلك إلى المشهور تارة : وإلى الأشهر أخرى ، لإطلاق خبر ابن