الكلّ [ 19 ] ، وإن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره [ 20 ] ، والأولى التحميد إن كان يحسنه [ 21 ] ، وإلا فالأحوط الجلوس قدره [ 22 ] مع الإخطار بالبال إن أمكن [ 23 ] .
( مسألة 4 ] : يستحب في التشهد أمور :
( الأول ) : أن يجلس الرجل متوركا على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين [ 24 ] .
( الثاني ) : أن يقول قبل الشروع في الذكر : « الحمد للَّه » ، أو
شرح
[ 19 ] لما مر في سابقة من غير فرق من حيث ظهور الإجماع وغيره .
[ 20 ] لإطلاق قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : « إنّ اللَّه فرض من الصلاة الركوع والسجود ، ألا ترى لو أنّ رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلَّي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 ..
والظاهر أنّ قراءة القرآن من باب المثال لا الخصوصية . هذا مع دلالة قاعدة الميسور أيضا .
[ 21 ] لكونه من مندوبات التشهد وآدابه ، فهو أولى بالرعاية عند عدم التمكن من الشهادة .
[ 22 ] فإنّه ميسور التشهد المعسور ، فتشمله القاعدة شرعا ، مع عدم الخلاف فيه .
[ 23 ] لكونه ميسورا حينئذ ، فتشمله القاعدة ، والإشكال بأنّ النية مباينة للفظ لا أن تكون ميسورة يمكن دفعه بأنّ ثبوت نحو اتحاد بين المنوي واللفظ الحاكي جعلها من الميسور .
[ 24 ] لما تقدم في الخامس عشر من ( فصل من مستحبات السجود ) فراجع .