تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
( مسألة 2 ] : يجزئ الجلوس فيه بأيّ كيفية كان ولو إقعاء [ 13 ] . وإن كان الأحوط تركه [ 14 ] . ( مسألة 3 ] : من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم [ 15 ] ، وقبله يتبع غيره فيلقنه [ 16 ] ، ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقا أتى بما يقدر [ 17 ] ويترجم الباقي [ 18 ] ، وإن لم يعلم شيئا يأتي بترجمة
شرح
بالأصل ، مع أنّه يمكن أن يقال كما أنّ لألفاظ القرآن موضوعية خاصة كذلك ألفاظ الصلاة بقراءتها وأذكارها وتشهدها وسلامها عند التمكن منها . [ 13 ] لإطلاق الأدلة الشامل للجميع ، وتقدم ما يدل على كراهة الأخير في [ المسألة 1 ] من ( فصل مستحبات السجود ) . [ 14 ] خروجا عن خلاف من حرمه وإن كان لا دليل له . [ 15 ] لحكم كلّ فطرة سليمة بذلك ، فهذا الوجوب فطريّ عقلائيّ ، مع أنّه إجماعيّ . [ 16 ] لقاعدة المقدمية ، مضافا إلى الإجماع . [ 17 ] لقاعدة الميسور ، وظهور الإجماع ، وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام في خبر مسعدة : « إنّك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلَّم الفصيح » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 67 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 .. وإطلاقه يشمل المقام تبعيضا ولحنا مع عدم القدرة . [ 18 ] لقاعدة الميسور ، والإجماع ، ويمكن الاستدلال بالإطلاقات بناء على أنّ الواجب إنّما هو معنى الشهادة والصلاة والألفاظ الخاصة لها موضوعية عند التمكن منها فقط ، ومع عدمه لا يسقط أصل المعنى المقدور وذات ما هو الميسور .