وواجباته سبعة :
( الأول ) : الشهادتان [ 5 ] .
( الثاني ) : الصلاة على محمد وآل محمد [ 6 ] فيقول : « أشهد أن
شرح
[ 5 ] للنص والإجماع ، والضرورة المذهبية بل الدينية ، وفي صحيح محمد بن مسلم : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : التشهد في الصلوات ، قال عليه السلام : مرتين . قال : قلت : كيف مرتين ؟ قال عليه السلام : إذا استويت جالسا ، فقل : أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله ثمَّ تنصرف » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب التشهد حديث : 4 ..
وأما صحيح زرارة : « قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين ؟ قال عليه السلام : أن تقول : أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له ، فقلت : فما يجزي من تشهّد الركعتين الأخيرتين ؟
فقال عليه السلام : الشهادتان » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب التشهد حديث : 1 ..
فمخالف للنص والإجماع ولم يعمل به إلا الجعفي ، فلا بد من رد علمه إلى أهله ، وكذا غيره مما هو مخالف لما هو المجمع عليه بين الإمامية ، مع إمكان حملها على ما هو المندوب في التشهد لا ما هو الواجب فيه خصوصا مثل خبر بكر بن حبيب قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن التشهد . فقال : لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا ، إنّما كان القوم يقولون : أيسر ما يعلمون إذا حمدت اللَّه أجزأ عنك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب التشهد حديث : 3 ..
مع أنّ بعضها مطلقات قابلة للحمل على ما ذكر وليس واردا في مقام البيان من كلّ جهة حتّى يصح التمسك به في نفي اعتبار شيء في مقابل صحيح محمد .
هذا مع قصور سند بعضها ووهنه بالإعراض .
[ 6 ] للإجماعات المستفيضة نقلها ، بل الضرورة الفقهية إن لم تكن مذهبية أو دينية .