( فصل في التشهد )
وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين الأولى كما ذكر ، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة [ 1 ] ، وهو واجب
شرح
( فصل في التشهد )
[ 1 ] لإجماع الإمامية وبضرورة المذهب بل الدّين في ذلك كلَّه ، ولنصوص تأتي الإشارة إليها ، ويظهر من كثرة اهتمام المعصومين عليهم السلام ببيان أحكامه وخصوصياته أنّ أصل وجوبه كان ضروريا لديهم أيضا ، وإن أطلق عليه السنة في كلماتهم الشريفة ، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : « التشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهد حديث : 1 و 2 ..
وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم : « إنّما التشهد سنة في الصلاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهد حديث : 1 و 2 ..
إلى غير ذلك ، فيكون المراد بالسنة ما ثبت وجوبه بغير القرآن : وما يظهر منه خروجه عن الصلاة ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد ، قال عليه السلام :
ينصرف فيتوضأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء قعد فيتشهد ثمَّ يسلَّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب التشهد حديث : 1 ..