بل وكذا لو شك في إدراكه وعدمه [ 124 ] . والأحوط في صورة الشك الإتمام والإعادة [ 125 ] ، أو العدول إلى النافلة [ 126 ] والإتمام ، ثمَّ اللحوق في الركعة الأخرى .
( مسألة 26 ] : الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان [ 127 ]
شرح
ثانيهما : عدم شمول حديث « لا تعاد . . » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 4 .لترك القراءة وإلا فيصح الركوع ويتم صلاته منفردا ولا شيء عليه ، وإن قلنا بجواز الالتحاق بالإمام في الأثناء خصوصا في مثل هذه الموارد فيلحق معه ويتمها جماعة وتصح أيضا ، ومع هذا فكيف يجزم بالبطلان .
[ 124 ] الحكم فيه ، كما في سابقة من غير فرق إلا أنّه يمكن إحراز درك المأموم ركوع الإمام فيه مع العلم بأول ركوع الإمام ، والجهل برفع رأسه عن الركوع فأصالة بقائه راكعا فتثبت آثار الجماعة بالنسبة إلى المأموم . وأما في غير هذه الصورة ، فالمرجع أصالة عدم انعقاد الجماعة ، سواء علم بأول ركوع الإمام ورفع رأسه ، أم جهل بهما ، أم جهل بأوله وعلم بآخره . فإنّ المرجع في الجميع أصالة عدم انعقاد الجماعة مع عدم حاكم عليها .
[ 125 ] أي الإتمام منفردا ثمَّ الإعادة جماعة أو انفرادا ، ووجه الاحتياط أنّه عمل بطرفي الشك ، وتقدم مما مرّ أنّه لا اختصاص لهذا الاحتياط بهذه الصورة ، بل تجري في الصورة الأولى أيضا .
[ 126 ] لأنّ أصل الصلاة مرددة بين الصحة والبطلان ، كما أنّ أصل الجماعة كذلك ، وقد رخص الشارع في الفريضة الصحيحة العدول منها إلى النافلة لإدراك الجماعة الصحيحة ، كما يأتي في [ المسألة 27 ] من فصل ( أحكام الجماعة ) ، فيكون جواز العدول هنا بالأولى .
[ 127 ] لما نسب إلى المشهور من اعتبار الجزم بالنية مطلقا وهو لا يحصل إلا مع الاطمئنان .