للركعة الثانية ، مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة ، وإن كان الأحوط عدمه [ 133 ] .
( مسألة 28 ] : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه [ 134 ] بأن ينوي ويكبّر ثمَّ يجلس معه ويتشهد ، فإذا سلَّم
شرح
إلا أنّ زيادة السجدتين توجب البطلان ، وما تقدم من صحيح ابن مسلم من النهي عن دخول الركعة مع عدم إدراك تكبيرتها . ويرد الأول بأنّ المفروض أنّه ينتظر ولا يسجد ، والأخير : بما تقدم من حمله على مجرد الأولوية ، فلا وجه لما استشكله العلامة رحمه اللَّه في المختلف .
[ 133 ] جمودا على ما مر من صحيح ابن مسلم وإن كان هذا الجمود بلا وجه ، ولكن الاحتياط حسن على كلّ حال .
[ 134 ] لموثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه قال عليه السلام : لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل ، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام فإذا سلَّم الإمام قام الرجل فأتمّ صلاته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 49 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 ..
ولا يعارضه صحيح ابن مسلم : « قلت له متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام ؟ قال عليه السلام : إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته ، فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 49 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 ..
لأنّه محمول على المرتبة الكاملة جمعا بينه وبين الموثق ، ويشهد له خبر ابن شريح : « من أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا إقامة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 49 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6 ..