شرح
وفي عدم الفرق بين كون المأموم بانيا على الائتمام بالإمام في تمام الصلاة أو في بعضها .
وكذا قوله عليه السلام أيضا في صحيح الحلبي : « إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبّرت وركعت - قبل أن يرفع الإمام رأسه - فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 ..
ويكفينا الصحيحان تصريحا وظهورا في الأحكام الثلاثة المذكورة ، ومثلهما جملة أخرى من الأخبار كصحيح ابن خالد ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 45 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .ونحوه ، ويشهد له أيضا ما ورد ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 50 من أبواب صلاة الجماعة .في تطويل الإمام ركوعه وانتظاره للحوق المأموم على ما يأتي تفصيله في الثاني عشر من ( فصل مستحبات الجماعة ومكروهاتها ) ، فراجع ومن ذلك يظهر حكم الجهة الثالثة والرابعة ، لشمول إطلاقهما لتلك الجهتين أيضا ، فلا وجه للتعرض لهما مستقلا .
هذا هو القسم الأول من الأخبار - المعتبرة سندا ومتنا - المشهورة بين الأصحاب فتوى وعملا والمدعى على مفادها الإجماع وهناك قسمان آخران من الروايات .
الأول : أربعة روايات جميعها عن محمد بن مسلم ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب : 44 من أبواب صلاة الجماعة .، ثلاثة منها عن أبي جعفر عليه السلام وواحدة عن ولده أبي عبد اللَّه عليه السلام .
قال أبو جعفر عليه السلام في أحدها : « لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 44 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 ..
وأقرب طرق الجمع - بينها وبين ما تقدم - حملها على عدم الاعتداد في بعض مراتب الكمال والفضيلة لا في أصل صحة الائتمام والجماعة فلا وجه لما نسب إلى الشيخ رحمه اللَّه وغيره من الفتوى بعدم إدراك الركعة إلا بإدراك تكبيرة