( مسألة 23 ] : إذا نوى الاقتداء بمن يصلَّي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا - فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد [ 108 ] وصحت [ 109 ] ، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد ، وإلا بطلت [ 110 ] .
( مسألة 24 ] : إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع ، أو أدركه في أول الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه ، وتحسب له ركعة وهو منتهى ما تدرك به
شرح
الجماعة وإن لم يقصد القربة في الجماعة وذلك لسعة فضل اللَّه تعالى وإطلاق أدلة ترتب الثواب على الجماعة مع غلبة عدم الالتفات إلى قصد القربة في الائتمام عند نوع العوام ، بل يمكن أن يقال : بترتب الثواب على كلّ فعل خير ولو مع عدم القربة كما مرّ في بعض المباحث السابقة .
[ 108 ] أي يأتي بعد ذلك بوظيفة المنفرد قهرا ولا يحتاج فيه إلى قصد العدول .
[ 109 ] لأصالة عدم مانعية قصد الائتمام عن صحة أصل الصلاة إلا إذا كان بنحو وحدة المطلوب بحيث لم يتعلق القصد بأصل الصلاة من حيث هي وهو خلاف المتعارف في مقاصد المصلَّين ، لأنّ مقاصدهم في الجماعة بنحو تعدد المطلوب وهو المنساق من الأدلة الشرعية .
[ 110 ] إن كان الإخلال بغير القراءة . وأما فيها فيمكن التصحيح بحديث :
« لا تعاد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 4 .كما تقدم التفصيل في المسائل السابقة ، بل يأتي في [ المسألة 34 ] من ( فصل أحكام الجماعة ) إمكان تصحيح الصلاة جماعة أيضا فراجع .