الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى [ 111 ] بشرط أن يصل إلى حدّ
شرح
[ 111 ] ينبغي البحث عن جهات :
الأولى : في درك فضل الجماعة قال في نجاة العباد : « إنّه يدرك فضلها بالدخول مع الإمام في أيّ حال كان » ، وقال في الجواهر : « لإطلاق أدلة الجماعة والحث عليها المقتضية بظاهرها جواز الائتمام حال تلبس الإمام بأيّ جزء من أجزاء الصلاة وإن لم يحسب له ركعة إلا ما أدرك الركوع » وهو قول متين جدّا ويأتي التفصيل في [ المسألة 28 ] وتاليتها فراجع .
الثانية : في إدراك الركعة ولا ريب في إدراكها بإدراك الإمام من أول قيامة إلى آخر رفع رأسه من الركوع أو بإدراكه راكعا ، كما يأتي .
الثالثة : عدم اختصاص ذلك بالركعة الأولى من الصلاة .
الرابعة : عدم اختصاص ذلك بمن كان بانيا على الائتمام في تمام الصلاة ، بل يعمّ من كان بانيا على المفارقة بعد درك الركعة .
الخامسة : في أنّ إدراكه الركعة بإدراك الإمام راكعا هل يختص بابتداء الجماعة أو يشمل الأثناء أيضا أو لا يختص إدراكها بخصوص إدراك الركوع فلو أدرك قراءة الإمام أو بعضها ثمَّ فارقه فقد أدرك الركعة أيضا معه .
فنقول : أما الحكم في الجهة الثانية ، فيدل عليه الإجماع ، والنصوص الكثيرة .
منها : قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في الصحيح : « إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه ، فكبّر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 46 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 ..
ولا ريب في صراحته في كفاية إدراك الإمام راكعا وظهوره في عدم اشتراط لحوق المأموم بالإمام في ذكر الركوع كظهوره في عدم الفرق بين جميع الركعات ،