جاز [ 86 ] للمأمومين تقديم إمام آخر [ 87 ] وإتمام الصلاة معه ، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من . .
شرح
صلَّى القوم . فقال عليه السلام : يصلَّي بهم ، فإن أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 ..
وعن عليّ عليه السلام : « ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا ، أو أحدث حدثا ، أو رعف رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثمَّ لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه ثمَّ ليتوضأ وليتم ما سبقه من الصلاة ، وإن كان جنبا فليغتسل فليصل الصلاة كلَّها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 72 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 ..
إلى غير ذلك من الأخبار الناصة في أنّ العذر موجب لصحة الانتقال من إمام إلى إمام آخر ، والظاهر أنّ ما ذكر فيها من الأعذار من باب المثال ، ولذا تعدّى الأصحاب إلى الجنون ، والإغماء مع أنّه ليس منهما ذكر في الأخبار .
[ 86 ] المراد بالجواز هنا الجواز بالمعنى الأعم الشامل للندب أيضا إن كانت الجماعة مندوبة والوجوب إن كانت واجبة . كما أنّه يجوز الانفراد أيضا في الجماعة المندوبة إجماعا .
وأما ما في صحيح ابن جعفر عليه السلام في إمام أحدث قال عليه السلام :
« لا صلاة لهم إلا بإمام » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 72 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 ..
الظاهر في الوجوب ، فمحمول إما على الجماعة الواجبة ، أو على تأكيد الاستحباب ، فراجع أخبار الباب .
[ 87 ] ظاهر جملة من الإطلاقات جواز كون الإمام الآخر من غير المأمومين . وما في صحيح ابن جعفر عليه السلام من قوله عليه السلام : « فليقدم بعضهم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 72 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .، وقوله عليه السلام في خبر أبي العباس - الواردة في ائتمام الحاضر