تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
ما يمنعه من إتمام صلاته - من موت [ 84 ] أو جنون أو إغماء ، أو صدور حدث ، بل ولو لتذكر حدث سابق [ 85 ]
شرح
ومقتضى الاستصحاب بقاء التخيير له بقاء كثبوته له حدوثا . وثالثا : يمكن أن يستفاد الجواز من النصوص الآتية بعد حمل ما ورد فيها على الغالب من عدم الانتقال إلا في موارد الضرورة والاضطرار . ورابعا : لنا أن نتمسك بالإطلاقات التي تعرّضنا لها في أول فصل الجماعة ، وتقتضيه أصالة الصحة وعدم المانعية ، وسهولة الشريعة في مثل هذا الأمر العام البلوى . ولذا نسب إلى العلامة رحمه اللَّه الجواز مطلقا ، واحتمله الشهيد ( قدّس سرّه ) فيما إذا كان المنتقل إليه أفضل ، ثمَّ إنّه لو انتقل عمدا وأتمّ الصلاة ولم يخل بوظيفة المنفرد تصح صلاته . [ 84 ] للإجماع ، والنص ، كصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : « عن رجل أمّ قوما فصلَّى بهم ركعة ثمَّ مات . قال عليه السلام : يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 43 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .. ونحوه توقيع الحميري ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب غسل الميت حديث : 4 .. [ 85 ] إجماعا ونصّا ففي صحيح سليمان عن الصادق عليه السلام : « عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ قال عليه السلام : لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 41 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .. ونحوه غيره . وفي خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام : « عن إمام أمّ قوما فذكر أنّه لم يكن على وضوء ، فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدّمه ولم يعلم الذي قدم ما