إذا كان الشك بعد الفراغ [ 81 ] ، أو قبله مع نية الانفراد بعد الشك [ 82 ] .
( مسألة 14 ] : الأقوى والأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختيارا [ 83 ] وإن كان الآخر أفضل وأرجح . نعم ، لو عرض للإمام
شرح
الإخلال بوظيفة الانفراد ، وعلى فرض الإخلال فالمناط في الصحة شمول حديث : « لا تعاد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 4 .وبالنسبة إلى صحة الجماعة إحراز أحدهما نيته الائتمام بأيّ وجه أمكن ذلك .
[ 81 ] بلا فرق بين كون الشك منهما في نية نفسه أو صاحبه أو فيهما معا .
وذلك كلَّه لإطلاق أدلَّة قاعدة الفراغ ، هذا بالنسبة إلى صحة أصل الصلاة . وأما طريق إحراز صحة الجماعة فمنحصر بإحراز نية الاقتداء بأيّ وجه أمكن ، كما تقدم ، وقد مرّ توهم عدم جريان قاعدة الفراغ مع دفعه ، فراجع .
[ 82 ] أي عدم ترتيب آثار الجماعة بعد الشك ، إذ الظاهر صيرورته منفردا قهرا ، لعدم إمكان إتمام الصلاة جماعة ، لأصالة عدم نية الائتمام الجارية بالنسبة إلى السابق ، وعدم صحة الائتمام في الأثناء ، كما يأتي . نعم ، فيما إذا علم أنّ صاحبه نوى الإمامة وظهر له آثارها يمكنه بحسب المتعارف ترتيب آثار الائتمام ، كما تقدم .
[ 83 ] أنّ الجماعة توظيفية ولم يرد نص في ذلك ، فمقتضى الأصل عدم المشروعية ، هذا غاية ما قالوه في وجه هذه المسألة التي لا دليل لهم عليها .
وفيه أولا : أنّ الجماعة والاجتماع من العرفيات الشائعة فما قيدها الشرع بقيد نقول به ، وفي غيره نرجع إلى الصدق العرفي ولا يضر بصدقه العرفي الانتقال من إمام في الأثناء إلى إمام آخر .
وثانيا : كان المأموم مخيّرا قبل الائتمام في أن يقتدي بأيّ إمام شاء وأراد ،