( مسألة 10 ] : لا يجوز الاقتداء بالمأموم [ 63 ] ، فيشترط أن لا يكون إمامه مأموما لغيره .
( مسألة 11 ] : لو شك في أنّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم [ 64 ] وأتمّ منفردا [ 65 ] ، وإن علم أنّه قام بنية الدخول في الجماعة [ 66 ] . نعم ، لو ظهر عليه أحوال الائتمام - كالإنصات ونحوه -
شرح
[ 63 ] لظهور الإجماع ، كما عن الذكرى والتذكرة ، مضافا إلى الأصل بعد عدم دليل حاكم عليه إلا دعوى الإطلاق في الأدلة ، ولكن الإجماع قرينة على سقوطه من هذه الجهة . ولو اقتدى بالمأموم ولم يخل بوظيفة المنفرد تصح صلاته وإن بطلت جماعة ، كما أنّه لو كان مأموما في ركعتين - مثلا - ثمَّ انفرد يصح الاقتداء به بعد الانفراد ، لعدم شمول دليل المنع لهذه الصورة .
[ 64 ] لأصالة عدم قصد الائتمام ، ولا يعارض بأصالة عدم قصد الانفراد ، لأنّ الانفراد ليس قصديّا ، فمهما لم يتحقق الائتمام - ولو بالأصل - يتحقق الانفراد قهرا قصد ذلك أم لا .
[ 65 ] لصيرورته منفردا قهرا ، إذ المنفرد من لم يحكم بكونه مقتديا ولو بالأصل . والمسألة مبنية على أمرين :
أحدهما : عدم كون الجماعة والفرادى مختلفتان ، وقد مرّ أنّه لا دليل على الاختلاف في الحقيقة وإنّما هو في الخصوصيات لا الذات .
ثانيهما : عدم كون الانفراد قصديا ، بل من الأمور الانطباقية القهرية ، قصد أم لا ، والظاهر ، بل المقطوع به كونه انطباقيا وعدم كونه قصديا .
[ 66 ] لعدم صلاحية ذلك للحكومة على أصالة عدم قصد الائتمام ، فإنّه إن كان المراد به ظهور الحال ، ففي البحث عن اعتباره مجال ما لم يوجب الاطمئنان . وإن كان المراد ما ورد من أنّ « الصلاة على ما افتتحت به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النية في الصلاة حديث : 2 ..