امرأة ، بل وصبيا مميزا على الأقوى [ 49 ] . وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام [ 50 ] .
( مسألة 9 ] : لا يشترط في انعقاد الجماعة - في غير الجمعة والعيدين نية الإمام والجماعة والإمامة [ 51 ] ، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت الجماعة ، سواء كان الإمام ملتفتا لاقتداء الغير به أم
شرح
[ 49 ] لخبر الصيقل عن الصادق عليه السلام : « كم أقلّ ما تكون الجماعة ؟ قال عليه السلام : رجل وامرأة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 7 ..
وفي خبر أبي البختري عن عليّ عليه السلام : « الصبيّ عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 8 ..
[ 50 ] نصوصا ، وإجماعا . ففي صحيح زرارة كان أبو جعفر عليه السلام يقول : « لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط الإمام وأربعة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 2 ..
ويأتي التفصيل في محلَّه .
[ 51 ] لظهور الإجماع ، وإطلاق مثل قوله عليه السلام : « لا تصلّ إلا خلف من تثق بدينه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 ..
ولأنّ الإمامة يمكن أن لا تكون اختيارية التفاتية ، بل ولا يعتبر في الجمعة والعيدين أيضا . نعم ، يعتبر فيهما علم الإمام بتحقق الشروط واقتداء من هو شرط في صحة الجماعة به ، وهذا غير قصد الإمامة ، كما هو معلوم . فقصد الإمامة يكون لغوا على أيّ تقدير إذ الجماعة تتحقق بائتمام المأموم به ، قصد الإمام الإمامة أو قصد الانفراد .