الاستسقاء وكذا العكس وإن اتفقا في النظم [ 47 ] .
( مسألة 8 ] : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة - في غير الجمعة والعيدين - اثنان ، أحدهما الإمام [ 48 ] ، سواء كان المأموم رجلا أم
شرح
[ 47 ] مقتضى ظاهر الفتاوى جواز الائتمام فيهما . وكذا ظاهر النصوص صحة الاقتداء في متحد الكمية والكيفية ، ومنشأ الإشكال أصالة عدم ترتب الأثر بعد عدم إطلاق في البين ، وعدم وصول الفتاوى إلى حدّ الإجماع المعتبر ، وقد تقدم مرارا وجود الإطلاق فلا وجه لجريان الأصل حينئذ ، والحق أنّ هذه الفروع غير منقحة لديهم .
[ 48 ] للإجماع ، وللنصوص الكثيرة . قال زرارة : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجلان يكونان جماعة ؟ قال عليه السلام : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الإمام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 ..
ويمكن التمسك بالصدق اللغوي أيضا بناء على أنّ الجماعة من الجمع وهو يصدق بالنسبة إلى الاثنين .
وأما ما نسب إلى الصدوق رحمه اللَّه من أنّ الواحد جماعة . فإنّه يمكن حمله على ما إذا كان بنية الجماعة وأذن وأقام ، فيؤتى فضل الجماعة حينئذ ، كما في الخبر :
« من صلَّى بأذان وإقامة صلَّى خلفه صفان من الملائكة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 4 ..
ولعلَّه رحمه اللَّه تمسك بإطلاق قول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - في خبر الجهني - : « المؤمن وحده جماعة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 ..
فيكون نظير قوله تعالى : * ( إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ ) * ( 4 )( 4 ) سورة النحل [ 16 ] الآية : 120 ..