في الشكوك . والأحوط ترك العكس - أيضا - وإن كان لا يبعد الجواز [ 43 ] ، بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها [ 44 ] من صلاة الاحتياط حتّى إذا كانت جهة الاحتياط متحدة ، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام والمأموم [ 45 ] .
( مسألة 6 ] : لا يجوز اقتداء مصلَّي اليومية أو الطواف بمصلَّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات . وكذا لا يجوز العكس ، كما أنّه لا يجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالآخر [ 46 ] .
( مسألة 7 ] : الأحوط عدم اقتداء مصلَّي العيدين بمصلَّي
شرح
الإحرام وقراءة الفاتحة ، فيشمل من هذه الجهة دليل عدم تشريع الجماعة لها أصلا وعكسا .
[ 43 ] لتغليب الشارع جهة جزئية اليومية عليها ، فتكون ركعة من الفريضة يجري عليها حكمها كما يأتي في [ المسألة 1 ] من ( فصل صلاة الاحتياط ) وتكفي هذه الجهة في شمول أدلة الجماعة لها ، مع أنّها إما من اليومية ، فتصح الجماعة فيها قطعا أو من النافلة ، فتكون لغوا ولا يلزم محذور في البين ، وطريق الاحتياط أن يقتدي رجاء ويقرأ القراءة كذلك ولا فرق فيه بين الأصل والعكس .
[ 44 ] الكلام فيه عين الكلام فيما تقدم من غير فرق . ومنشأ البطلان لحاظ جهة التنفل ومنشأ الصحة ملاحظة جزئية اليومية وتغليبها .
[ 45 ] لأنّها حينئذ إن كانت فريضة اليومية فتشملها الأدلة وإن كانت نافلة تقع الجماعة لغوا فيها ، والأحوط أن يقرأ المأموم الفاتحة رجاء ويصح أن يرجع الإمام إليه لو حصل له شك وكذا المأموم ، لما مرّ .
[ 46 ] لظهور الإجماع على ذلك كلَّه ، بل عدّ ذلك من بديهيات الفقه ولولا ذلك لأمكنت المناقشة في بعض ما ذكر .