بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط [ 39 ] ، إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة [ 40 ] .
( مسألة 4 ] : يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف كما يجوز العكس [ 41 ] .
شرح
الظنون الاجتهادية أو قاعدة الاشتغال ، أو استصحاب بقاء الأمر الأول ، لبناء أحكام الفقه على ذلك كلَّه من أول الفقه إلى آخره ولا خصوصية للجماعة حتّى يكون مدارها على الفريضة الواقعية إلا دعوى أنّها مخالفة للأصل وأنّه لا إطلاق لها في البين وقد مرّ ما يتعلق بهما في التنبيهات فراجع .
[ 39 ] وجه الإشكال أصالة عدم ترتب الأثر إن كان الاحتياط وجوبيا وأصالة بقاء اشتغال الذمة فيما لو أتى بشيء يخالف صلاة المنفرد ، وأصل هذا الإشكال - كما تقدم - مبنيّ على عدم ثبوت إطلاق في البين حتّى تصل النوبة إلى الأصل وقد تقدم ثبوته وعلى فرض عدم ثبوت الإطلاق اللفظي فالإطلاق الحالي والمقامي ثابت مطلقا لأنّ إعادة الفريضة احتياطا من شؤون نفس الفريضة عند المتشرعة فيعمّها كلّ ما للفريضة من الآداب والأحكام .
[ 40 ] لأنّها حينئذ من الاقتداء في أصل الفريضة بنظر المتشرعة ، بل بحسب الأنظار العرفية أيضا ، لأنّ المعاد عين المبتدأ عندهم وبالعكس .
[ 41 ] عن جمع التشكيك في صحة الجماعة في صلاة الطواف مطلقا سواء اقتدى فيها بمن يصلي الطواف أم اليومية أم بالعكس . وعمدة الوجه أصالة عدم تحمل الإمام القراءة ، وأصالة عدم المشروعية ، وأصالة عدم ترتب آثار الجماعة ولا دليل لهم غير هذه الأصول ، وأنّه لو كانت مشروعة لشاع ، لعموم الابتلاء بها .
والكل مردود : أما الأصول ، فلإطلاق قوله عليه السلام : « الإمام ضامن للقراءة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 30 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 ..