تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
والوجوب والندب [ 35 ] ، فيجوز اقتداء مصلَّي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلَّي الظهر أو العصر ، وكذا العكس ويجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي والعكس والمسافر بالحاضر والعكس ، والمعيد صلاته بمن لم يصل والعكس [ 36 ] ، والذي يعيد صلاته احتياطا - استحبابيا أو وجوبيا - بمن يصلَّي وجوبا [ 37 ] . نعم يشكل اقتداء من يصلَّي وجوبا بمن يعيد احتياطا ولو كان وجوبيا [ 38 ] ،
شرح
وعنه عليه السلام في الموثق : « لا يؤم الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري فإن ابتلى بشيء من ذلك فأمّ قوما حضريين فإذا أتمّ الركعتين سلَّم ثمَّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمهم ، وإذا صلَّى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلَّم ، وإن صلَّى معهم الظهر فليجعل الأولتين والأخيرتين العصر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6 .. وصدره محمول على الكراهة كما يأتي تفصيله في ( فصل مستحبات الجماعة ومكروهاتها ) . [ 35 ] لما تقدم من الأقسام الستة في موارد الاحتياط الاستحبابي والوجوبي ، وكذا في الصلاة المعادة جماعة راجع [ المسألة 19 ] من آخر صلاة الجماعة . [ 36 ] لتسالم الأصحاب على كلّ ذلك ، بل لا يبعد أن يعدّ من ضروريات الفقه في هذه الأعصار . [ 37 ] تقدم ما يتعلق بهما في القسم الأول والثاني من الأقسام المذكورة في المسألة السابعة فراجع . [ 38 ] وجه الإشكال عدم إحراز كون صلاة الإمام فريضة واقعية حتّى يصح الاقتداء فيها . والجواب ما مرّ من صحة الاكتفاء بمطلق الوجوب ولو كان من جهة
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 398 | السيد عبد الأعلى السبزواري