والإخفات [ 32 ] ، والأداء والقضاء [ 33 ] . والقصر والتمام [ 34 ] ، بل
شرح
الصلوات كلَّها ، ولكنّها سنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 ..
[ 32 ] لإطلاق خبر ابن عمار عن الصادق عليه السلام ، « تقام الصلاة وقد صلَّيت قال عليه السلام : صلّ واجعلها لما فات » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 55 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 ..
وخبر البصري عنه عليه السلام أيضا : فيمن نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أخرى قال عليه السلام : وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمَّ صلَّى المغرب ثمَّ صلَّى العتمة بعدها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت حديث : 2 ..
مضافا إلى ظهور الإجماع .
[ 33 ] إجماعا ،
ونصوصا :
منها : ما تقدم في خبري البصري وابن عمار ويشهد له الاستصحاب ، وإطلاق ما دل على استحباب الجماعة في اليومية الشامل للقضاء والأداء سواء كان المأموم قاضيا والإمام مؤديا ، أو بالعكس وقاعدتي كلَّما يجري على الأداء يجري على القضاء إلا ما خرج بالدليل ، وأنّ كلّ ما يجوز فيه الائتمام يصح فيه الإمامة وبالعكس إلا ما خرج بالدليل ، وهما من المسلمات الفقهية ، بل تعد من ضروريات الفقه ، ولا فرق فيه بين كون القضاء عن النفس أو عن الغير ولاية أو تبرعا أو بالإجارة . نعم ، لو كان القضاء احتياطيا يجري فيه إشكال أنّه لا بد في مورد الاقتداء أن يكون من الفريضة الواقعية وقد أجبنا عنه مرارا .
[ 34 ] للنص والإجماع ، والسيرة قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم : « إذا صلَّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلَّم ، وإن صلَّى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 ..