إلَّا في صلاة الاستسقاء [ 26 ] ، نعم ، لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض ، كصلاة العيدين [ 27 ] مع عدم اجتماع شرائط الوجوب والصلاة المعادة جماعة [ 28 ] والفريضة المتبرّع بها عن الغير [ 29 ] ، والمأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي [ 30 ] .
شرح
لو أتى بالنافلة مع الجماعة رجاء وبلا قصد الأمر في أصل الجماعة وقصد الأمر الصلاتي فقط ولم يترتب أثر الجماعة من ترك القراءة ونحوه ففي البطلان والإثم إشكال ، بل منع خصوصا مع الجهل .
[ 26 ] نصوصا كثيرة ، وإجماعا من الأمة ففي صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن صلاة الاستسقاء ، فقال : مثل صلاة العيدين يقرأ فيها ويكبّر فيها كما يقرأ ويكبّر فيها ، يخرج الإمام ويبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة الاستسقاء حديث : 1 ..
[ 27 ] يأتي التفصيل في ( فصل صلاة العيدين ) إن شاء اللَّه تعالى .
[ 28 ] يأتي التفصيل في [ المسألة 19 ] من ( فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها ) .
[ 29 ] لأدلة مشروعية الجماعة في الفريضة الشاملة لها أيضا ، لأنّها فريضة بالذات وليس التبرع إلا من العناوين الطارئة كإتيان الفريضة في المسجد - مثلا - هذا إذا كانت ذمة الغير مشغولة بالفريضة وأما في غيره ، فيأتي الكلام فيه . ثمَّ إنّ الغير إما أن يكون شخصا معينا أو مرددا في محصور أو غير محصور والظاهر صحة التبرع في الجميع ، لأنّه من الإحسان المحض كما أنّ الظاهر صحة الجماعة في الجميع أيضا ، لصحة إطلاق الفريضة على الجميع .
[ 30 ] المأتي به احتياطيا على أقسام :
الأول : كون صلاة الإمام فريضة واقعية ومن المأموم احتياطيا وجوبيا ،