تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
الاقتصار على سجدة واحدة ، ويستحب مرتان [ 6 ] ، ويتحقق التعدد بالفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين ، أو الجميع [ 7 ] مقدما للأيمن
شرح
[ 6 ] أما جواز الاقتصار على سجدة واحدة فلوقوع التعبير بلفظ السجدة في جملة من الأخبار ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 1 من أبواب سجدتي الشكر حديث : 1 و 2 و 4 .. وأما استحباب المرتين فلوقوع التعبير بسجدتي الشكر في بعض الأخبار ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 1 من أبواب سجدتي الشكر حديث : 6 .، ولا ريب في أنّه من زيادة الفضل فيكون أفضل لا محالة ، والسجود للَّه تعالى خير محض قلّ أو كثر . [ 7 ] يتحقق التعدد برفع الرأس في الجملة ثمَّ الوضع ، كما مر في [ مسألة 11 ] من سجود التلاوة ، ولا إشكال في تحققه بالتعفير - وهو من العفر ، أي التراب . والأخبار الواردة على أقسام ثلاثة : ( الأول ) : ما يظهر منه استحبابه النفسي كمرسل ابن يقطين عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أوحى اللَّه تعالى إلى موسى أتدري لم اصطفيتك بكلامي دون خلقي ؟ قال : يا ربّ ولم ذلك ؟ ! فأوحى اللَّه عز وجل إليه يا موسى : إنّي قلبت عبادي ظهرا لبطن فلم أجد فيهم أحدا أذلّ لي نفسا منك ، يا موسى إنّك إذا صلَّيت وضعت خديك على التراب ، أو قال على الأرض » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب سجدتي الشكر حديث : 1 .. وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين سبق سجود الشكر وعدمه ، وفي موثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « كان موسى بن عمران عليه السلام إذا صلَّى لم ينفتل حتّى يلصق خده الأيمن بالأرض وخده الأيسر بالأرض » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب سجدتي الشكر حديث : 2 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 39 | السيد عبد الأعلى السبزواري