( مسألة 20 ] : في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدد رفع الجبهة عن الأرض ثمَّ الوضع للسجدة الأخرى [ 47 ] ولا يعتبر الجلوس ثمَّ الوضع ، بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد [ 48 ] وإن كان أحوط .
شرح
[ 47 ] لأنّ قوام السجود بوضع الجبهة ، وقوام تعدده بتعدد الوضع وقد حصل كلّ منهما ، وقد مر سابقا كفاية إبقاء هيئة السجود بقصد سجدة أخرى .
[ 48 ] للأصل بعد عدم دليل عليه .