أحوط [ 16 ] . وقد تجب بالنذر والعهد واليمين [ 17 ] ولكن لو خالف صحت
شرح
ولا فرق فيه بين كونه قراءة الإمام بدلا أو مسقطا ، لما مرّ من عدم انحصار البدلية والإسقاط فيها ، مضافا إلى إطلاق مثل صحيح ابن سنان ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .، فإنّه يشمل صورة الانحصار أيضا وليس من لفظي الإسقاط والبدلية لقراءة الإمام بالنسبة إلى المأموم في الأخبار عين ولا أثر ، وما فيها من قوله عليه السلام : « إنّ الإمام ضامن للقراءة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 ..
وقوله عليه السلام : « إذا كنت خلف إمام فلا تقر أنّ شيئا في الأولتين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 ..
وقوله عليه السلام : « إن كنت خلف إمام تأتم به فأنصت » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6 ..
ونحو ذلك من التعبيرات وظهورها في رجحان ترك المأموم للقراءة في الجملة مما لا ينكر ، ويمكن أن يستفاد منها أنّه لما كانت للجماعة وحدة اعتبارية في الصلاة فقراءة الإمام قراءة في ذات صلاة الجماعة التي لها وحدة اعتبارية لا أن تكون بدلا مسقطا ، فصلاة الجماعة كصلاة الفرادى واجدة للقراءة إماما ومأموما ، لمكان وحدتها الاعتبارية ، فلا وجه للتعبير بالبدلية والمسقطية ، لمكان هذه الوحدة ، وحينئذ فمن لم يقدر على القراءة التامة قصورا أو تقصيرا يكون مقتضى إطلاق ما دل على أنّ الناقص مع العجز بمنزلة التام هو الاكتفاء بكلّ ما يقدر عليه كما أنّ له الائتمام ، فكما أنّ القادر يكون مخيّرا بين الائتمام والفرادى يكون العاجز أيضا مخيّرا بين الفرادى والإتيان بما يقدر عليه وبين الائتمام بلا فرق بينهما من هذه الجهة إلا في الإثم في ترك التعلم في صورة التقصير .
[ 16 ] لحسن الاحتياط في جميع الأحوال ، وللخروج عن مخالفة من أوجبها في هذا الحال .
[ 17 ] لأدلة وجوب الوفاء بها من الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، ويأتي