تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
( مسألة 13 ] : يجب على الوليّ مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة [ 37 ] ، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار . ( مسألة 14 ] : المناط في الجهر والإخفات على حال الوليّ المباشر [ 38 ] لا الميت ، فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الأم . ( مسألة 15 ] : في أحكام الشك والسهو يراعي الوليّ تكليف نفسه [ 39 ] اجتهادا أو تقليدا - لا تكليف الميت ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنّه يراعي تكليف الميت ، وكذا في أصل وجوب القضاء [ 40 ] ،
شرح
[ 37 ] بناء على وجوب الترتيب ، وقد مرّ عدم وجوبه . [ 38 ] لأنّه المنساق من الأدلة ، وقد تقدم في [ المسألة 16 ] من الفصل السابق أيضا ، فراجع . [ 39 ] لأنّه الشاك والساهي فتشمله الأدلة . وقد تقدم في [ المسألة 14 ] من الفصل السابق . ومر أيضا في [ المسألة 15 ] أنّ النائب يراعي تكليف نفسه لا تكليف الميت ، وكذا في المقام ، فراجع . [ 40 ] تكليف الميت تارة : ثابت عند الميت ووليه اجتهادا أو تقليدا فلا إشكال في الوجوب حينئذ . وأخرى : ثابت عند الوليّ دون الميت ويجب حينئذ على الوليّ أيضا ، لأنّه يرى نفسه مكلَّفا لفرض توجه الخطاب إليه . هذا إذا قطع بتكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا . وأما لو شك في ذلك من حيث إنّ تكليفه ليس استقلاليا محضا ، بل من توابع تكليف الغير وطريق إليه فيشكل تنجز التكليف بالنسبة إليه ، لأنّ التمسك بالأدلة تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، لفرض ثبوت الشك في الشمول في مثل الفرض فتصل النوبة إلى أصالة البراءة ، إلا أن يقال : إنّ مثل هذا الشك ليس مما يوجب سقوط الإطلاق عن التمسك به . وثالثة يكون بالعكس : بأن يكون ثابتا عند الميت دون الوليّ ، ومقتضى الأصل عدم الوجوب عليه بعد كونه هو المخاطب بتفريغ ذمة الميت ، والمفروض
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 371 | السيد عبد الأعلى السبزواري