تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
( مسألة 21 ] : لو لم يكن وليّ ، أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار من تركته [ 47 ] . وكذا لو تبيّن بطلان ما أتى به . ( مسألة 22 ] : لا يمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمته بفوائت نفسه ، ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء [ 48 ] . ( مسألة 23 ] : لا يجب عليه الفور [ 49 ] في القضاء عن الميت ، وإن كان أولى وأحوط [ 50 ] . ( مسألة 24 ] : إذا مات الوليّ بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال [ 51 ] .
شرح
الأدلة مطلق الإتيان حتّى يشمل مثل الفرض ، بل خبر ابن سنان ظاهر في ذلك ، ولو أتى بها قبل خروج الوقت ينوي التكليف الفعلي دون القضاء المعهود . [ 47 ] بناء على مختاره من وجوب إخراج الواجبات البدنية من أصل التركة وتقدم عدم الوجوب . نعم ، لو أوصى بها تخرج من الثلث إلا إذا أمضى الورثة من الأصل ، وكذا الكلام فيما إذا تبيّن بطلان ما أتى به الوليّ مع أنّ قضاء الوليّ عن الميت واجب تكليفي محض يزول موضوعه بموته فلا وجه لإخراجه من الأصل حتّى بناء على مختاره ( قدّس سرّه ) . [ 48 ] أما عدم المنع فللأصل ، وظهور الإجماع . وأما التخيير فلعدم المرجح في البين بعد قصور أدلة الترتيب عن إثباته في صلاة نفس المكلَّف فضلا عن المقام . [ 49 ] للأصل ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق . [ 50 ] لأنّه نحو من المسارعة إلى الخيرات ، لاحتمال أن يكون الميت في ضيق فيوسع عليه من هذه الجهة . [ 51 ] تقدم في [ المسألة 3 ] الجزم منه رحمه اللَّه بالفتوى ، ومرّ ما يصلح
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 374 | السيد عبد الأعلى السبزواري