انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا والآخر أسبق تولدا فالوليّ هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا .
( مسألة 18 ] : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليومية ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر المؤقت وفاتت منه لعذر وجب على الوليّ قضاؤها [ 44 ] .
( مسألة 19 ] : الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الوليّ إخبار الميت [ 45 ] بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر .
( مسألة 20 ] : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله - قبل أن يصلَّي وجب على الوليّ قضاؤها [ 46 ] .
شرح
الذين انقسمت النطفة الواحدة إليهما في آن واحد وهو الغالب في التوأمين ، كما ثبت في العلوم الحديثة .
[ 44 ] لظهور الإطلاق فيما كان من نفسه على نفسه ، والانصراف إلى اليومية غالبيّ لا اعتبار به . نعم ، يصح دعوى الانصراف عن الصلوات الاستيجارية ، كما مرّ في [ المسألة 1 ] .
[ 45 ] لجريان السيرة ، وقبول قول كلّ من استولى على شيء بالنسبة إليه وجودا وعدما مع عدم الاتهام ، هذا بناء على مختاره من اختصاص القضاء بما فات لعذر . وأما بناء على التعميم فيكون قوله موافقا ، للأصل ولا وجه لجريان قاعدة الشك بعد الوقت ، وظهور الحال ، لأنّ قوله كالأمارة المقدمة عليهما .
[ 46 ] لقول أبي عبد اللَّه في خبر ابن سنان : « الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 18 ..
وتقتضيه إطلاقات أدلة القضاء وعموماتها . ويمكن أن يراد بالقضاء في