( مسألة 6 ] : لا يعتبر في الوليّ كونه وارثا [ 22 ] ، فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر .
( مسألة 7 ] : إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالوليّ غيره من الذكور [ 23 ] وإن كان أصغر . ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه [ 24 ] .
( مسألة 8 ] : لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم [ 25 ] ،
شرح
[ 22 ] لظهور الأدلة في أنّ المراد بالوليّ الوليّ الاقتضائي ، والوارث كذلك لا الفعلي من كلّ جهة ، ولا ريب في تحقق الولاية الاقتضائية في القاتل والعبد ونحوهما .
[ 23 ] لأصالة البراءة عن الخنثى ، ولأنّ قوله عليه السلام فيما تقدم من صحيح حفص : « لا ، إلا الرجال » كما يخرج النساء عن الحكم الوجوبي يخرج المردد والطبيعة الثالثة أيضا ، لظهور الحصر في الرجال ، فتكون الخنثى كالأنثى ، فينطبق الأكبر على غيرها لا محالة . ولا وجه لأنّ يقال : الأكبر الموجود لا تكليف بالنسبة إليه ومقتضى الأصل عدم التكليف بالنسبة إلى غيره أيضا . لأنّه لا وجه للتمسك بالأصل مع ظهور الإطلاق ، وكون وجود الخنثى كالعدم .
[ 24 ] لأصالة البراءة إن كانت طبيعة ثالثة ، وكذا لو ترددت بينهما وقلنا بالاختصاص بالرجال ، لعدم جواز التمسك بالأدلة اللفظية لأنّه من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه . ولا الإجماع لأنّ المتيقن منه غيرها فتجري البراءة حينئذ . وأما بناء على عدم الاختصاص بالرجال فتكون كسائر الورثة .
[ 25 ] لجريان أصالة البراءة بالنسبة إلى كلّ واحد منهما ، وعدم الأصل الموضوعي في البين ، إذ ليس هو إلا أصالة عدم أكبرية الطرف وهو مثبت بالنسبة إلى إثبات الأكبرية للآخر ، والعلم الإجمالي غير منجز في المقام لخروج كلّ طرف عن مورد ابتلاء الآخر ، فلا موجب للتكليف حتّى يجب التوزيع أو القرعة ،