تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ونحوهم من الأقارب [ 13 ] ، وإن كان الأحوط - مع فقد الولد الأكبر - قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات [ 14 ] ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر ، ثمَّ الإناث من كلّ طبقة ، حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجزيرة [ 15 ] . ( مسألة 1 ] : إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما [ 16 ] ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا . ( مسألة 2 ] : لا يجب على ولد الولد [ 17 ] القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان أحوط ، خصوصا إذا لم يكن للميت ولد .
شرح
[ 13 ] للأصل ، وما تقدم من عبارة الجواهر : « لم أجد من عمل بهذه النصوص على طبقات الإرث » . [ 14 ] خروجا عن مخالفة ما نسب إلى بعض القدماء ، ولأنّه نحو من البر والصلة لا بد وأن يهتم به مهما أمكن . [ 15 ] خروجا عن خلاف ما نسب إلى الدروس ، وجمودا على إطلاق قوله عليه السلام : « أولى الناس به » بعد احتمال حمل التقييد بما نسب إلى المشهور على تعدد المطلوب ، وإن كان الاحتمال ضعيفا . [ 16 ] لأصالة البراءة بعد انصراف المطلقات ، بل ظهورها في صلاة نفسه ، والظاهر كونه من المسلَّمات بين الفقهاء ( قدّس سرّهم ) ، واقتصارا في الخروج عن إطلاق قوله تعالى : * ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) * ( 1 )( 1 ) سورة الأنعام 164 .على المتيقن . [ 17 ] بناء على ما نسب إلى المشهور من الاختصاص بالولد الأكبر . وأما بناء على شمول الحكم لمطلق الأهل ولو لم يكن وارثا فعلا ، فيجب عليه . وكذا