تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
البنت [ 11 ] وإن لم يكن هناك ولد ذكر ، ولا على غير الأكبر من الذكور [ 12 ] ، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال
شرح
قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا ، خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر ؟ فوقع عليه السلام : يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء اللَّه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 3 .. وهذا هو مدرك المشهور ، واشتماله على ما لا يقول به أحد من اعتبار الموالاة لا يضر بعد صحة التفكيك في العمل بالنسبة إلى أجزاء الخبر الواحد . وكذا ظهوره في عدم الجواز بالنسبة إلى غيره مع أنّ الجواز متفق عليه بين الكلّ ، فيصح أن تكون مقيدة لما تقدم من صحيح حفص . والمتحصّل من مجموع الأخبار الواردة في الباب : أولا : جواز القضاء لكلّ من شاء من أهله ، لما تقدم من مثل المرسل ( 2 )( 2 ) تقدم مصدرهما في صفحة : 362 .. وثانيا : الأولى لمن هو متصف بالفضائل المعنوية أن يختاره ويبادر إليه ، لأنّ عمله أقرب إلى القبول ، وهذا أيضا يصير نحو فضيلة له زائدة على فضائله المعنوية . وثالثا : أنّ الوجوب إنّما هو بالنسبة إلى أكبر الأولاد من الذكور ، ويشهد له الاعتبار الصحيح ، وهو الموافق للأصل . والظاهر أنّ ما ذكرناه هو مراد الفقهاء ( قدّس سرّهم ) وإن قصرت عبارات بعضهم عن إفادته جدا ، ولكنّه مألوف عنهم لا سيّما القدماء ، كما لا يخفى على الخبير . [ 11 ] لما تقدم في صحيح حفص ( 3 )( 3 ) تقدم مصدرهما في صفحة : 362 .، ومرسل حماد ( 4 )( 4 ) تقدم مصدرهما في صفحة : 362 .، ويشهد له الاعتبار لقصور النساء عن تكليف أنفسهنّ فكيف يحمل عليهنّ تكليف الغير . [ 12 ] لما تقدم في خبر الصفار ، مضافا إلى الإجماع .