شرح
ولكن أدلة الباب تشتمل على تعبيرات مختلفة :
منها : مرسل الصدوق : « فليقض عنه من شاء من أهله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 .وفيه : مضافا إلى قصور السند ، وعدم وجود عامل بإطلاق إمكان حمله على مجرد الجواز بقرينة التعليق على المشية .
ومنها : صحيح حفص عن الصادق عليه السلام : « في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام . قال عليه السلام : يقضي عنه أولى الناس بميراثه . قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة . فقال عليه السلام : لا ، إلا الرجال » ( 2 )( 2 ) تقدم مصدره في صفحة : 358 ..
وفي مرسل حماد الوارد في صوم شهر رمضان : « يقضي عنه أولى الناس به » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 6 ..
ولفظ الأولى يحتمل معنيين :
الأول : الفرد المعيّن ويعضده الاعتبار والشهرة ، وما يأتي من مكاتبة الصفار .
الثاني : مطلق الأولى بالميراث في جميع الطبقات . ويرده ما قاله في الجواهر : « بل لم أجد من عمل بهذه النصوص على طبقات الميراث » .
أقول : ونسب إلى الدروس اختياره ، بل نسبه إلى القدماء . ولكن ضعفه في الجواهر ، فراجع . وكيف ينسب إلى القدماء مع استقرار الشهرة على الخلاف .
ومنها : خبر أبي بصير قال عليه السلام : « يقضيه أفضل أهل بيته » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 11 ..
فإن كان المراد به أكبر فيصير موافقا للمشهور ، وإن كان المراد مطلق الأفضل في الكمالات المعنوية ، فلا بد من حمله على رجحان اختياره له ، لأنّ عباداته أقرب إلى القبول من غيره .
ومنها : مكاتبة الصفار إلى العسكري عليه السلام : « رجل مات وعليه