الأكبر [ 10 ] ، فلا يجب على .
شرح
وفيه : أنّ الموثق مورده المرض وعموم التعليل - لو ثبت العموم له - مخصص بموثق ابن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان ، هل يقضى عنها ؟
فقال عليه السلام : أما الطمث والمرض فلا . وأما السفر فنعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 16 ..
ومثله صحيح أبي حمزة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 4 .. وخبر ابن حازم عنه عليه السلام - أيضا - :
« في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت . قال عليه السلام : يقضى عنه . وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها . والمريض في شهر رمضان لم يصح حتّى مات لا يقضى عنه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 15 ..
فلا بد من العمل بالتفصيل بين السفر وغيره من الأعذار جمعا بين النصوص .
وما يقال : من وهن هذه الأخبار بإعراض المشهور ، لا وجه له إذ الظاهر أنّه اجتهاد منهم ( قدّس اللَّه أسرارهم ) الشريفة لا أن يكون قد وصل إليهم ما لم يصل إلينا .
الثالثة : في سائر الأعذار - كالحيض والنفاس ونحوهما - فمع رفعها والتمكن من القضاء ثمَّ عرض الموت وجب القضاء ، ومع استمرارها وعدم التمكن من القضاء لا يجب ، ويأتي تفصيل المقام في كتاب الصيام إن شاء اللَّه تعالى .
[ 10 ] على المشهور ، ويقتضيه الاعتبار لأنّه مرشح لأن يكون قائما مقام الوالدين في حماية العيال وحفظ المال وهذا نحو علامة جعلها الشارع لقيامه مقام أحدهما ، كما أنّ جعل الحبوة نحو علامة لذلك أيضا للتنبيه على أنّه بمنزلة من مات منهم فلا يتأسفوا لفقده .