تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
في الصوم لمرض تمكن من قضائه وأهمل [ 8 ] ، بل وكذا لو فاته من غير المرض - من سفر ونحوه - وإن لم يتمكن من قضائه [ 9 ] والمراد به الولد
شرح
[ 8 ] للإجماع ، والنص ففي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : « عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ . قال عليه السلام : ليس عليه شيء ، لكن يقضى عن الذي يبرأ ثمَّ يموت قبل أن يقضي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 2 .. وفي مرسل ابن بكير عن الصادق عليه السلام : « في رجل يموت في شهر رمضان ؟ قال عليه السلام : ليس على وليه أن يقضي عنه . . فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثمَّ صح بعد ذلك ولم يقضه ثمَّ مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه ، لأنّه قد صح فلم يقض ووجب عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 13 .. هذا مضافا إلى الإطلاقات التي لا بد من تقييدها بهما . [ 9 ] البحث في هذه المسألة من جهات - : الأولى : في قضاء ما فات في السفر وتمكن من القضاء ولم يقض ، مقتضى الإطلاقات وجوب القضاء حينئذ ، ولا دليل على الخلاف من نصّ أو إجماع . الثانية : ما إذا فات في السفر ولم يتمكن من الأداء . نسب إلى المشهور عدم وجوب القضاء حينئذ لما مرّ من التعليل في المرسل : « لأنّه قد صح فلم يقض » الدال على أنّه إن لم يصح فلا قضاء . ولموثق أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال ، فأوصتني أن أقضي عنها . قال عليه السلام : هل برئت من مرضها ؟ قلت : لا ، ماتت فيه ، قال عليه السلام : لا يقضى عنها ، فإنّ اللَّه تعالى لم يجعله عليها - الحديث - » ( 3 )( 3 ) تقدم مصدره في صفحة : 344 ..