تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
( فصل في قضاء الولي ) يجب على وليّ الميت [ 1 ] - رجلا كان الميت أو امرأة على الأصح [ 2 ] ،
شرح
( فصل في قضاء الولي ) [ 1 ] إجماعا ، ونصوصا كثيرة : منها : صحيح حفص : « في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام . قال عليه السلام : يقضي عنه أولى الناس بميراثه قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة . قال عليه السلام : لا ، إلا الرجال » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 5 .. ومنها : خبر ابن سنان : « قال : الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 18 .. [ 2 ] المشهور هو الاختصاص بالرجل ، لأصالة البراءة ، ولذكر الرجل في جملة من الروايات ، ولأنّه في مقابل الحبوة ، ولا حبوة بالنسبة إلى المرأة . وعن جمع من الأعاظم ( قدّس سرّهم ) التعميم للمرأة أيضا ، لأنّ ذكر الرجل في الأخبار من باب المثال ، كما في تمام الأخبار الواردة في الحرام والحلال ، مع ذكر الميت في خبر ابن سنان وهو شامل للرجل والمرأة وإن نوقش فيه : بأنّه في مقام بيان محلّ القضاء عن الميت ، وأنّه فيما إذا كان حيّا بعد دخول الوقت في مقابل من مات قبله ولا إطلاق فيه من سائر الجهات حتّى يؤخذ به . ولكنّها مخدوشة : لأنّ كونه في مقام البيان لشيء - على فرض صحته - لا
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 358 | السيد عبد الأعلى السبزواري