تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
( الثاني ) : لو دار الأمر بين إتيان القضاء مع العذر في زمان الحياة ، والوصية بالصلاة الاختيارية بعد الموت . مقتضى أصالة وجوب القضاء عدم سقوطه ، وكذا لو علم أنّ الوليّ يأتي به تام الأجزاء والشرائط . ( الثالث ) : تجب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت ، لأنّ الواجبات الموسعة تتضيق بالموت ، ومقتضى استصحاب بقاء التضييق هو الفورية ، ويأتي في [ المسألة 96 ] من كتاب الحج ما ينفع المقام . ( الرابع ) : قد ذكروا في نيابة الحج أنّه يعتبر في النائب الإيمان ولم يتعرّضوا له في المقام ، وكذا في الصوم ونحوه من سائر العبادات ، فهل يعتبر في النائب مطلقا الإيمان بالمعنى الأخص لبطلان عبادات غيره على المشهور ، أو لا يعتبر للأصل من أنّ بطلان عباداته لنفسه لا يستلزم البطلان عن غيره بعد أن اشترط عليه الإتيان بها على طريقة المنوب عنه ؟ وجهان . ( الخامس ) : مقتضى الأصل ، والإطلاق والعموم جواز نيابة المؤمن الاثني عشري عن المخالفين في إتيان عباداتهم . ( السادس ) : لو عيّن الميت شخصا خاصا لإتيان عباداته يتعيّن ، ولكن لو تبرع عن الميت متبرع تبرأ ذمته ويسقط موضوع التعيين . ( السابع ) : لو أوصى بأن لا يستناب عنه الشخص الخاص ، وتبرع ذلك الشخص عنه ، فهل تفرغ ذمته أو لا ؟ لا يبعد الأول إذا كان العمل جامعا للشرائط ، لأنّ الإجزاء قهريّ خارج عن قدرته واختياره ، ومجرد الشك في أنّ نهيه من النهي في العبادة يكفي في عدم الفساد ، ولو استؤجر هذا الشخص في الفرض وكان الأجير جاهلا بالحال وأتى بالعمل جامعا للشرائط ، لا يبعد الإجزاء أيضا ، وتستحق أجرة المثل على المستأجر .