تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال [ 32 ] ، ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر : من الطهارة وعدم كونه حريرا أو ذهبا أو جلد ميتة [ 33 ] . نعم ، يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوبا إذا كان السجود يعدّ تصرفا فيه [ 34 ] . ( مسألة 17 ] : ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم ولا تكبير افتتاح [ 35 ] . نعم ، يستحب التكبير للرفع منه [ 36 ] ، بل الأحوط عدم
شرح
لكن يستفاد منه حكم السجدات المندوبة بالفحوى . [ 32 ] للأصل والإطلاق والاتفاق ، وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته ، قال عليه السلام : يسجد حيث توجهت به ، فإنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يصلَّي على ناقته وهو مستقبل القبلة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 49 من أبواب قراءة القرآن حديث : 1 .. والعمدة هو الإجماع ، وإلا فالمنساق منه حال الضرورة بقرينة ذيله . [ 33 ] كلّ ذلك للأصل والإطلاق والاتفاق . [ 34 ] لاشتماله على المبغوض حينئذ وهو ينافي العبادية ، والمراد بالتصرف العرفي منه لا الدقي العقلي ، لأنّه يصح فرض عدم التصرف في السجود مع الثوب الغصبي ، لأنّ الهويّ خارج عنه وبعد وضع الجبهة لا تصرف ، ولكن العرف يرى الساجد متصرّفا في الثوب المغصوب الملبوس ولو حين السجود . [ 35 ] كلّ ذلك للأصل والإطلاق والإجماع والسيرة الفتوائية والعملية بين المسلمين . [ 36 ] مقتضى الأصل عدم وجوب التكبير بعد الرفع أيضا ، ولكن في صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا قرأت شيئا من العزائم يسجد فيها ، فلا تكبير قبل سجودك ، ولكن تكبّر حين ترفع رأسك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 42 من أبواب قراءة القرآن حديث : 3 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 33 | السيد عبد الأعلى السبزواري