تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
الوقت ، إلا بإذن جديد من المستأجر [ 77 ] . ( مسألة 26 ] : يجب تعيين الميت المنوب عنه [ 78 ] . ويكفي الإجمالي ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل ، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك [ 79 ] . ( مسألة 27 ] : إذا لم يعيّن كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف [ 80 ] . ( مسألة 28 ] : إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه ، أو بعض الواجبات - مما عدا الأركان - فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة [ 81 ] ، إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح [ 82 ] .
شرح
[ 77 ] لأنّه غير العمل المستأجر عليه فلا يقع وفاء للعقد الإجاري إلا برضاء من وقع معه العقد من الإذن السابق أو الإجارة اللاحقة . [ 78 ] لأنّ النيابة من العناوين القصدية لا تتحقق إلا بذلك ، كما في جميع الأمور المتقوّمة بالقصد . [ 79 ] لإطلاق الأدلة ، وأصالة البراءة عن اعتبار أزيد من ذلك . [ 80 ] لأنّه المنساق من الأعمال النيابية مطلقا إلا مع القرينة المعتبرة على الخلاف ، والمفروض عدمها . [ 81 ] اشتراط الشيء تارة : يكون على نحو يكون في عرض سائر الأجزاء التي تقسط عليها الأجرة في المتعارف ، فلا إشكال في التقسيط حينئذ . وأخرى : يكون بنحو الشرط المتعارف ، والظاهر تحقق خيار تخلف الشرط حينئذ لا التقسيط ، لفرض كون الشرط خارجا عن حقيقة متعلق الإجارة وثالثة : يشك في أنّه من أيّهما مع عدم القرينة على أحدهما ، وهو ملحق بالثاني ، لظاهر سياق الاشتراط . [ 82 ] بأن كان الاشتراط على نحو تعدد المطلوب ، فيثبت خيار تخلف