أو ببقيّتها إن أتى ببعض العمل . نعم ، لو تبرّع متبرّع عن الأجير ملك الأجرة [ 74 ] .
( مسألة 23 ] : إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل بعمله ، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين [ 75 ] .
( مسألة 24 ] : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معيّن إلى الغروب ، فأخر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم ، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجارية إشكال [ 76 ] من أهمية صلاة الوقت ، ومن كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدّم على حق اللَّه .
( مسألة 25 ] : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية ، لا يجوز له أن يأتي بها بعد
شرح
الأفعال ، وحينئذ تكون الباء في قوله : ( بالأجرة ) زائدة .
[ 74 ] مع عدم اعتبار المباشرة ، وإلا فترجع الأجرة إلى المستأجر وتفرغ ذمة الميت .
[ 75 ] لقاعدة ( احترام العمل ) التي هي من القواعد النظامية العقلائية وقاعدة : ( ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ) - التي هي أيضا من القواعد النظامية ، كما يأتي تحقيقه في المعاملات - بعد ظهور الإقدام المعاملي في عدم قصد التبرع .
[ 76 ] الظاهر تقديم صلاة الوقت ، لكثرة ما ورد من الاهتمام بها ، ولم يثبت أهمية تقديم حق الناس على حق اللَّه مطلقا - حتّى في مثل المقام - كما تقدم ، وحينئذ تنفسخ الإجارة لعدم القدرة على إتيان متعلَّقها ، لأنّ المانع الشرعي كالعقلي .