تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
( مسألة 18 ] : يجب على القاضي عن الميت - أيضا - مراعاة الترتيب [ 62 ] في فوائته مع العلم به ، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصّل له [ 63 ] ، خصوصا إذا علم أنّ الميت كان عالما بالترتيب [ 64 ] . ( مسألة 19 ] : إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة ، يجب أن يعيّن الوقت لكلّ منهم ، ليحصل الترتيب الواجب . وأن يعيّن لكلّ منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة الفلانية ، مثل الظهر . وأن يتم اليوم والليلة في دوره . وأنّه إن لم يتم اليوم والليلة ، بل مضى وقته - وهو في الأثناء - أن لا يحسب ما أتى به ، وإلا لاختل الترتيب مثلا : إذا صلَّى الظهر والعصر فمضى وقته . أو ترك البقية مع بقاء الوقت ، ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر ، ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين [ 65 ] .
شرح
فمقتضى عدم الإتيان بالصلاة كون القضاء حقيقيا إلا أن يكون ظاهر حال المسلم مقدما على الأصل . [ 62 ] هذه المسألة مبنية على اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت ولو في غير المترتبتين ، وقد تقدم عدم اعتباره . نعم ، لو اشترط على الأجير ذلك وجب حينئذ لأجل الشرط . [ 63 ] بناء على وجوب الترتيب واقعا لا ريب في وجوب تحصيله ، فيجب الاشتراط مقدمة له . [ 64 ] لأنّ من قال بالوجوب في الترتيب فهذه الصورة متيقنة من اعتبار الترتيب فيها . [ 65 ] كلّ ذلك وجوب مقدمي لتحصيل الترتيب ، ولا ينحصر تحصيله بما ذكره ( قدّس سرّه ) ، بل يمكن تحصيله بنحو آخر ربما يكون غير الفقيه أبصر . وحيث أثبتنا عدم وجوب الترتيب فيما سبق ، فتسقط هذه الفروع رأسا .