تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح وإن لم يكن عادلا [ 46 ] . ( مسألة 11 ] : في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال [ 47 ] ، وإن قلنا بكون عباداته شرعية والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، وإن كان لا يبعد ذلك مع العلم المذكور . وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور . ( مسألة 12 ] : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار [ 48 ] ، خصوصا
شرح
استجمعت الشرائط والأجزاء الظاهرية . نعم ، تكون شرطا لبعض مراتب القبول ، وإنّما اعتبرها من اعتبرها لأجل قبول خبره في الإخبار بالإتيان ، وهو أيضا لا دليل عليه ، إن قلنا : إنّ إخبار الموثوق به حجة في الموضوعات فالمناط كلَّه على حصول الوثوق والاطمئنان بالإتيان ، سواء حصل ذلك من إخباره أم من جهة أخرى ، ولا فرق فيه بين كونه عادلا أو لا ، بل يصح الاعتماد على قاعدة أسسها صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) في كتاب الطهارة عند بيان حجية خبر ذي اليد : أنّ كلّ ذي عمل مؤتمن على عمله إلا مع القرينة على الخلاف ، واستشهد عليها بأمور ، بل يمكن التمسك بأصالة الصحة عند الشك ، لبناء الشريعة على السهولة والسماحة ، ويأتي في [ المسألة 30 ] بعض الكلام . [ 46 ] ظهر وجهه مما تقدم ، فلا وجه للتكرار . [ 47 ] لقاعدة الاشتغال بعد احتمال انصراف الأدلة عنه ، وعدم جريان بناء المتشرعة عليه ، ولكن الانصراف ممنوع بالنسبة إلى من أتى بالعمل صحيحا ، فلا تجري قاعدة الاشتغال حينئذ ، وبناء المتشرعة على ما هو بحسب الغالب من عدم التزام الصبيان بجهات صحة العمل غالبا ، فالإطلاق محكَّم والتقييد مفقود ، فما لم يستبعده قريب . [ 48 ] لأصالة عدم الإجزاء ، وعدم تفريغ الذمة ، ولا ملازمة بين الإجزاء عن نفسه والإجزاء عن غيره ، مع أنّ شمول إطلاق أدلة النيابة للفرض مشكل ، إن لم يكن ممنوعا .