( مسألة 7 ] : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به . فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه [ 37 ] ، وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه ، فيخرج من
شرح
والصبح أيضا بعنوان أنّها صلاة الصبح فلا بد من حمله على القضاء بعنوان بعض مراتب القبول لجلالة شأنهم رحمهم اللَّه عن الحمل على القضاء بمعنى إتيان ما فات .
ثمَّ إنّه لا دليل على خلاف ما قلناه إلا موثق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
« سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان فماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها ، قال عليه السلام : هل برئت من مرضها ؟ قلت : لا ، ماتت عليه .
قال عليه السلام : لا يقضى عنها فإنّ اللَّه تعالى لم يجعله عليها قلت : فإنّي أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ، قال عليه السلام : كيف تقضي شيئا لم يجعله اللَّه تعالى عليها ، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 12 ..
وفيه أولا : أنّه يمكن أن يكون مثل هذه النصوص في مقام نفي الوجوب فيكون التأكيد في هذا الموثق تأكيدا لنفي الإتيان بعنوان الوجوب لا نفي الملاك رأسا .
وثانيا : أنّه لا وجه لقياس المقام بالصوم على فرض نفي الملاك ، لفرض تحقق الملاك والخطاب في المقام فلا يشمله الموثق .
وثالثا : يمكن حمله على التحرز عن الوقوع في الوسواس .
ومما ذكرنا يظهر أنّ ما ذكره ( قدّس سرّه ) من الإشكال يختص بما إذا لم يتصوّر فيه غرض صحيح شرعي .
[ 37 ] بناء على كون اعتبار المباشرة بنحو التقييد . وأما إذا كان على نحو