تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
تركته [ 38 ] ، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته [ 39 ] إن كان له تركة ، وإلا فلا يجب على الورثة [ 40 ] كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة . نعم ، يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة [ 41 ] أو نحوها [ 42 ] ، أو تبرعا . ( مسألة 8 ] : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه . فإن وفت التركة بها فهو ، وإلا قدم الاستئجاريّ ، لأنه من قبيل دين الناس [ 43 ] .
شرح
الشرط ، فيثبت للمستأجر خيار تخلف الشرط ، وسيأتي في كتاب الإجارة تصريحه ( قدّس سرّه ) بذلك . [ 38 ] بناء على التقييد ، أو فسخ المستأجر بناء على الاشتراط ، وعلى كلّ تقدير يكون الضمان من الضمان المعاوضي ، كما لا يخفى . وأما بناء على الاشتراط وعدم فسخ المستأجر ، فيجري عليه حكم الفرع اللاحق . [ 39 ] لفرض أنّ الإجارة وقعت على الأعمّ من المباشرة والتسبيب ، فيشملها عموم ما دلّ على وجوب الوفاء بها . [ 40 ] لأصالة البراءة بعد عدم الدليل على الوجوب ، كما في سائر الديون . [ 41 ] أما الزكاة فلانطباق سهم الغارمين عليه ، فتشمله الأدلة الدالة على أنّ من مصارف الزكاة الغارمين ، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى في ( السادس من أصناف المستحقين ) في كتاب الزكاة ، مضافا إلى نصوص خاصة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 18 من أبواب مستحقي الزكاة .وردت في أداء دين الميت من الزكاة . [ 42 ] كسهم الإمام ( عليه الصلاة والسلام ) مع إذن المجتهد ، وما وقف لمثل هذه الأمور . [ 43 ] بناء على عدم خروج الواجبات البدنية من الأصل يتعيّن إخراج
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 345 | السيد عبد الأعلى السبزواري