( فصل في صلاة الاستيجار )
يجوز الاستيجار للصلاة ، بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم [ 1 ] ، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير [ 2 ] . وكذا يجوز التبرع
شرح
( فصل في صلاة الاستئجار )
[ 1 ] لأنّ كلّ عمل فيه غرض صحيح غير منهيّ عنه شرعا تصح الإجارة فيه ، للعمومات والإطلاقات ، وهذا من الأمور النظامية العقلائية ولا ريب في تحقق الغرض الصحيح في الاستئجار للعبادات ، بل ونفع الأموات بها ، كما في جملة من الروايات ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 28 من أبواب الاحتضار .. وهذه الأدلة حاكمة على أصالة اعتبار المباشرة ، سواء أريد بها الأصل اللفظي - وهو اقتضاء أصالة الإطلاق كون الوجوب نفسيا عينيا تعيينيا ، أم الأصل العملي - وهو قاعدة الاشتغال وعدم السقوط بفعل الغير . هذا مضافا إلى ظهور الإجماع في المقام .
[ 2 ] لأنّه لا معنى للاستئجار والاستبانة إلا ذلك ، مع كونه من المسلَّمات ، فما نسب إلى الانتصار ، والغنية ، والمختلف من منع صحة إتيانه بل الوليّ يقضي عن نفسه ، وينسب ذلك إلى الميت ، لأنّه السبب في وجوب القضاء عليه ، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : * ( وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى ) * ( 2 )( 2 ) سورة 2 لنجم : 39 .، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله :
« إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث » ( 3 )( 3 ) البحار ج : 2 باب : 8 ثواب الهداية والتعليم حديث : 65 من الطبعة الحديثة .. لا وجه له في مقابل