العمر [ 92 ] ، أو خاف مفاجأة الموت [ 93 ] .
( مسألة 35 ] : يستحب تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة [ 94 ] ، كما يستحب تمرينه على أدائها سواء
شرح
أنّ المنساق من أدلة التكاليف الاضطرارية ما كان العذر فيها ثابتا ومستقرّا في الجملة لا ما كان مرجوّ الزوال بحسب المتعارف إلا أن يكون دليل على الخلاف لا ما يتوهم من إطلاق أدلة القضاء وكثرة الاهتمام بالإتيان مهما أمكن ، وكونه في مقام البيان حتّى من هذه الجهة أول الكلام . وكذا توهم الإطلاق في أدلة التكاليف الاضطرارية ، فإنّ إثباته فيما لم يكن قرينة عليه في البين مشكل .
نعم ، لو كان معذورا في الطهارة المائية يجوز له القضاء مع الترابية حتّى مع رجاء زوال العذر فيما بعد ، وإن كان الأحوط خلافه ، وتقدم التفصيل في [ المسألة 3 ] من ( فصل أحكام التيمم ) ، فراجع .
[ 92 ] فلا إشكال في جواز البدار حينئذ ، ولكن لو تبيّن الخلاف فالأحوط الإعادة وكذا مع خوف المفاجأة .
[ 93 ] احتمال مفاجأة الموت مستغرق لتمام العمر ، ويمكن أن يراد به مورد تحقق بعض مقدماتها .
فرعان - ( الأول ) : لو دار الأمر بين إتيان القضاء مع العذر عند اليأس عن زواله وبين الوصية به بعد الموت ، أو علم أنّ الوليّ يقضي هل يسقط الوجوب حينئذ أو لا ؟ مقتضى الأصل عدم سقوطه .
( الثاني ) : لا فرق في وجوب الترتيب - على القول به - بين من يقضي عن نفسه أو عن غيره ولاية أو استئجارا ، لإطلاق الدليل - على فرض التمامية - الشامل للجميع .
[ 94 ] للإجماع ، وإطلاق الأخبار المستفيضة التي يأتي التعرض لبعضها .