تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
( مسألة 33 ] : يجوز إتيان القضاء جماعة [ 87 ] ، سواء كان الإمام قاضيا أيضا أو مؤديا [ 88 ] ، بل يستحب ذلك [ 89 ] . ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم ، بل يجوز الاقتداء من كلّ من الخمس بكلّ منها [ 90 ] . ( مسألة 34 ] : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر [ 91 ] . إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر .
شرح
بدليل خاص دل عليه ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب وجوب الحج وشروطه .، ويأتي تفصيله في [ المسألة 17 ] من كتاب الحج إن شاء اللَّه تعالى . [ 87 ] للإجماع في الجملة ، ولأصالة المساواة بين الأداء والقضاء إلا ما خرج بالدليل وهو مفقود ، بل خبر إسحاق : « تقام الصلاة وقد صلَّيت قال : عليه السلام : صل واجعلها لما فات » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 55 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .. صريح في الجواز ، وكذا خبر البصري في من نسي العصر : « وإن ذكرها مع إمام أتمها بركعة ثمَّ صلَّى المغرب » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت حديث : 3 .. ويأتي في [ المسألة 3 ] من ( فصل صلاة الجماعة ) ما ينفع المقام ، فراجع . [ 88 ] أما في القضاء ، فلما مر . وأما في الأداء فلظهور خبر إسحاق المتقدم ، مضافا إلى ظهور الاتفاق . [ 89 ] لكثرة ما ورد في استحباب الجماعة في الفرائض الشامل لقضائها أيضا ، ويأتي في الجماعة ما ينفع المقام . [ 90 ] لما يأتي في [ المسألة 3 ] من ( فصل صلاة الجماعة ) إن شاء اللَّه تعالى . [ 91 ] المسألة من صغريات جواز البدار لذوي الأعذار ، ويمكن أن يدعى