تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
الفريضة كما مرّ سابقا [ 84 ] . ( مسألة 32 ] : لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّا [ 85 ] وإن كان عاجزا عن إتيانها أصلا [ 86 ] .
شرح
حتّى طلعت الشمس ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 61 من أبواب المواقيت حديث : 1 .المشتمل على أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله تنفّل قبل القضاء . ولا يضرّ بالاستدلال اشتماله على نومه ، لأنّه محمول على إنامة اللَّه تعالى إياه لمصالح ، كما في بعض الأخبار ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 61 من أبواب المواقيت حديث : 6 .. واستدل على المنع بقول أبي جعفر عليه السلام في حديث زرارة : « ولا يتطوع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلَّها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب قضاء الصلاة حديث : 3 .. وبقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في خبر ابن شعيب : « بل يبدأ بالفريضة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 61 من أبواب المواقيت حديث : 4 .. إلى غير ذلك من الأخبار والكلّ محمول على أنّه إرشاد إلى ما هو المرتكز من أنّ الاهتمام بالفريضة لا بد وأن يكون أكثر من الاهتمام بغيرها ، ولا يستفاد منها أكثر من ذلك ، ويكون استحباب النافلة باق على حاله لا أن تكون باطلة مع اشتغال الذمة بالقضاء ، ولا أن تكون النافلة المسبوقة بالقضاء أكمل من الملحوقة به ، وقد تقدم بعض الكلام في [ المسألة 16 ] من فصل ( أوقات الرواتب ) . [ 84 ] راجع فصل ( أوقات الرواتب ) [ المسألة 16 ] . [ 85 ] للإجماع ، وظهور الأدلة في اعتبار المباشرة إلا ما خرج بالدليل ولا دليل في المقام على الخلاف . [ 86 ] لشمول الإجماع ، وظواهر الأدلة لهذه الصورة أيضا ، وخرج الحج